أهلا وسهلا بكل الزوار

ياريت لو كل زاءر يترك تعليق على المقالات

الجمعة، 17 ديسمبر 2010

تعريف الاذان وحكمه

الأذان هو نداء ينادى به للصلاة عند المسلمين، ويؤذّن كل يوم قبل كل صلاة. كان المؤذن (الشخص الذي يؤذن) يؤذن من مكان مرتفع، من على المنارة أو من على سطح المسجد. الآن يؤذن المؤذن من خلال أجهزة التكبير، هذا مما سهل عليه الأمر كثيرًا. كان أول مؤذن في الإسلام هو الصحابي بلال بن رباح.



نص الأذان

  1. "الله أكبر" (أربع مرات)
  2. "أشهد ان لا إله إلا الله" (مرتين)
  3. "أشهد أن محمداً رسول الله" (مرتين)
  4. "حيّ على الصّلاة" (مرتين)
  5. "حيّ على الفلاح" (مرتين)
  6. "الله أكبر" (مرتين)
  7. "لا إله إلا الله" (مرة واحدة)
  • في صلاة الفجر يزاد فيها القول "الصلاة خير من النوم" (مرتين) بعد قولين "حي على الفلاح".
  • حسب المذهب المالكي يقال "الله أكبر" مرتين فقط بدل الأربع مرات في بداية الأذان.
  • حسب الشيعة الإمامية يضاف "أشهد ان علیًا ولی الله" (مرتين) بعد قولين "أشهد أن محمدًا رسول الله"،ويضاف "حي على خير العمل" (مرتين) بعد قولين "حي على الفلاح"، ويقال "لا إله إلا الله" مرتين.
  1. "الله أكبر" (أربع مرات)
  2. "أشهد الا إله إلا الله" (مرتين)
  3. "أشهد أن محمدًا رسول الله" (مرتين)
  4. "أشهد أن علیًا ولی الله" (مرتين)
  5. "حيّ على الصلاة" (مرتين)
  6. "حيّ على الفلاح" (مرتين)
  7. "حي على خير العمل" (مرتين
  8. "الله أكبر" (مرتين)
  9. "لا إله إلا الله" (مرتين)عند السنة مرة واحدة

[عدل]الإقامة

الإقامة مثل الأذان، ويسرع فيها فيجمع تكرار القول، ويضاف القول "قد قامت الصلاة" (مرتين) بعد القولين " حي على الفلاح". فيكون: 1."الله أكبر" (مرتين) 2."أشهد الا إله إلا الله" (مرة واحدة) 3."أشهد أن محمداً رسول الله" (مرة واحدة) 4."حيّ على الصّلاة" (مرة واحدة) 5."حيّ على الفلاح" (مرة واحدة) 6."قد قامت الصلاة" (مرتين) 7."الله أكبر" (مرتين) 8."لا إله إلا الله" (مرة واحدة)

[عدل]من ضوابط الأذان

  • أن يكون الأذان بصوت جهوري جميل ويترسل فيه فيسكت قليلاً بين كل فقرة.
  • أن ينتظر المؤذّن فترة تتراوح بين العشر دقائق والرّبع ساعة ليتسنّى للمسلمين التّجمّع لأداء الصّلاة ثم يقيم المؤذّن الصلاة.
  • يستحب أن يستقبل المؤذن أو مقيم الصلاة القبلة, فإذا بلغ إلى قوله: "حي على الصلاة"، حول وجهه نحو اليمين، وإذا بلغ إلى قوله: "حي على الفلاح"، حول وجهه نحو اليسار (الشمال).
  • يستحب على المؤذن والمقيم أن يكونا على وضوء.
  • لا يجوز (لأي شخص)الأذان قبل دخول الوقت، فأن فعل ذلك عليه الإعادة في الوقت المحدد.
  • إذا قضى (شخص) عدة فرائض في مكان واحد، يكفيه أذان واحد، ويقيم لكل صلاة فائته.
  • لا يؤذن ولا يقام لصلاة الجنازة، ولا لصلاة العيد، ولا لوتر، ولا لنافلة.
  • الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان للرجل وكرها للنساء للفرائض، أداء وقضاء.


حكم الأذان
هل الأذان واجب ؟ نحن طلبة كلية ونصلي في مصلى فهل يجب أن نؤذن قبل الصلاة ونحن نسمع الأذان من مساجد أخرى ؟.
الحمد لله أولاً :
الأذان لغةً : الإعلام ، قال الله تعالى : { وأذن في الناس بالحج } الحج / 27 ، أي : أعلمهم به .
وشرعاً : التعبد لله بالإعلام بوقت الصلاة المفروضة ، بألفاظ معلومة مأثورة ، على صفة مخصوصة .
ثانياً :
اتفق الفقهاء على أن الأذان من خصائص الإسلام وشعائره الظاهرة . ولكنهم اختلفوا في حكمه ، فقيل : إنه فرض كفاية : وهو مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن المعاصرين : الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وقيل : إنه سنة مؤكدة .
والصواب من القولين أنه فرض كفاية ، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
ودليل ذلك من السنة :

عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من أهلنا فأخبرناه ، فقال : ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم .
رواه البخاري ( 602 ) ومسلم ( 674 ) .
وفي رواية للبخاري ( 604 ) : " إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما " .
وفي رواية للترمذي ( 205 ) والنسائي ( 634 ) : عن مالك بن الحويرث قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال : " إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما وليؤمكما أكبركما " . صححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 1 / 230 ) .
فهذا الحديث دليل على أن الأذان فرض على الكفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن من الجماعة واحد فقط ، ولم يأمر الجماعة كلها بالأذان . انظر : توضيح الإحكام (1/424) .
قال النووي :
فيه : أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين ، وفيه : الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر .
" شرح مسلم " ( 5 / 175 ) .
قال علماء اللجنة الدائمة :
الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة ، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أو جهلاً أو لغير ذلك فصلاته صحيحة .
فتاوى الجنة الدائمة (6/54) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
والدليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - : أمْر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث ، وملازمته لهما في الحضر والسفر ، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعين المصلحة بهما ؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة .
" الشرح الممتع " ( 2 / 38 ) .
وينبني على كون الأذان فرض كفاية أنه إذا أذن في البلد من يسمعها فقد حصلت الكفاية فلا يجب حينئذ الأذان على كل جماعة ، وإن كان الأولى والأفضل ألا يترك الأذان ولو كان المصلي منفرداً .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن المسجد الواحد يسمعه جميع المسلمين ؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي ؟
الجواب : الأذان فرض كفاية فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم ، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة .
وعلى هذا فالأفضل لكم أن تؤذنوا ، وإن كان ذلك غير واجب عليكم .
والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Page standard

Démo +1 : page standard