"أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "البقرة 85
للأسف فهناك بعض الناس يتبعون بعض الأحكام من السنة والقران ويتهاونون ببعض لأسبابهم
فالله عز وجل قال : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} فالناس صمون الا قلل
وقال تعال أيضا ف كتابه العزيز : { كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون }
هذا أبسط توضيح لتفسير الاية فتجد الناس يصمون ولا يجاهدون لأن الجهاد والقتال بصفة عامة محفوف بالمكاره والمخاطر ونسون أن الجنة حفة بالمكاره والنار حفة بالشهوات
وكما تجد الفتاة في عصرنا هذا تصلي وتصوم الا أنها لا تتبع الأحكام الأخرى للاسلام كأحكام النكاح
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير " فقالوا يا رسول الله وإن كان فيه فقال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير" قالها ثلاث مرات
صدقوني لو اتبع الفتياة في عصرنا هذا الحديث واختار الزوج أحسنهم دينا وأخلاقا بدل الاختيار على أساس الحسب والنسب والوسامة والمال فلن تجدوا لا مشاكل بن الأزواج ولا حالات طلاق
هذه فتوى :حكم مخالفة الإجماع بدعوى اتباع القرآن والسنة
رقـم الفتوى : | 59981 |
عنوان الفتوى : | حكم مخالفة الإجماع بدعوى اتباع القرآن والسنة |
تاريخ الفتوى : | الجمعة 5 صفر 1426 / 16-3-2005 |
السؤال | |
هل نحذر من عالم يقول إن العلم يؤخذ من القرآن والأحاديث فلا تعتبر عنده فتاوى العلماء الأولون ولا أقوالهم بل ويعتبر من يأخذ بأقوالهم مقلدا مخالفا لسنة رسول الله، فيأتي بفتاوى كثيرة مخالفة لما عليه إجماع العلماء؟ | |
الفتوى | |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أن يتبع المسلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يعتبر بأقوال أهل العلم الأولين وخاصة الأئمة الكبار، فإنهم لم يتعمدوا مخالفة الدليل. وعلى العامي أن يقلدهم في ذلك لأن أكثر المسائل الفرعية غير منصوصة في القرآن الكريم، أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع فيما لم يرد فيه نص من نصوص الوحي إلى الإجماع أو القياس، ولا يعرف ذلك إلا باقوال أهل العلم. وإجماع الأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة.. فلا يجوز للمسلم أن يخالف الإجماع المتفق على أنه إجماع. وأما من ثبتت عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أو في آية محكمة فلا يجوز له العدول عنها أو الأخذ بقول أحد كائنا من كان من العلماء الكبار أو من غيرهم، فقد نص على ذلك العلماء، ونقل عن كبار الأئمة بألفاظ مختلفة وهو مقتضى قول الله تعالى: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ {الأعراف: 3}. فلا يجوز للمقلد وأحرى غيره أن يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر السائل أنموذجا من الفتاوى التي خالف فيها العالم المذكور إجماع العلماء لنعرف أي نوع من الإجماع يقصد السائل الكريم. وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتويين: 4145، 6787. والله أعلم.مصدر الفتوى هذا ارابط: |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق